المادة 835: عدم اكتساب الحقوق العينية بالاستيلاء على العقارات المسجلة
عدم اكتساب الحقوق العينية بالاستيلاء على العقارات المسجلة
نص المادة
لا يخول الاستيلاء اكتساب أي حق من الحقوق العينية على عقار مسجل في السجل العقاري أو بإدارة أملاك الدولة ولا على الغابات والعقارات المتروكة المرفقة أو المحمية.
2ـ الميراث وتصفية التركة