• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 836: أحكام الإرث وانتقال التركة وفق الشريعة والقوانين

تطبيق أحكام الشريعة والقوانين على الإرث

نص المادة

1 ـ تعيين الورثة، وتحديد أنصبائهم في الإرث، وانتقال أموال التركة إليهم، تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأن الإرث والانتقال. 2 ـ لا يمنح الأجنبي حق الإرث في العقارات، إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك السوريين. 3 ـ وتتبع في تصفية التركة الأحكام الآتية. تعيين مصف للتركة