• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 838: رفض أو تنحي المصفي وعزله من قبل القاضي

للمصفى أن يرفض أو يتنحى عن المهمة، وللقاضي عزل المصفي واستبداله.

نص المادة

1 ـ لمن عين مصفياً أن يرفض تولي هذه المهمة، أو أن يتنحى عنها بعد توليها، وذلك طبقاً لأحكام الوكالة. 2 ـ وللقاضي أيضاً، إذا طلب إليه أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طـلب عزل المصفي واستبدال غيره به متى وجدت أسباب تبرر ذلك.