• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 839: تعيين وصي التركة وموافقة القاضي

يجب أن يقر القاضي تعيين وصي للتركة.

نص المادة

1 ـ إذا عين المؤرث وصياً للتركة، وجب أن يقر القاضي هذا التعيين. 2 ـ ويسري على وصي التركة ما يسري على المصفي من أحكام.