يجب أن يقر القاضي تعيين وصي للتركة.
1 ـ إذا عين المؤرث وصياً للتركة، وجب أن يقر القاضي هذا التعيين. 2 ـ ويسري على وصي التركة ما يسري على المصفي من أحكام.