• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 843: صرف نفقات تجهيز الميت ونفقة الورثة

المصفي يصرف نفقات تجهيز الميت ونفقة الورثة

نص المادة

1 ـ على المصفي أن يقوم، في الحال، بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته. وعليه أيضاً أن يستصدر قراراً من القاضي بصرف نفقة كافية، بالقدر المقبول من هذا المال، إلى كل من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية، على أن تخصم النفقة التي يستولي عليها كل وارث من نصيبه في الإرث. 2 ـ وكل منازعة تتعلق بهذه النفقة يفصل فيها القاضي. جرد التركة