• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 844: إيقاف إجراءات الدائنين بعد تعيين المصفي

وقف إجراءات الدائنين بعد تعيين المصفي

نص المادة

1 ـ لا يجوز، من وقت قيد القرار الصادر بتعيين المصفي، أن يتخذ الدائنون أي إجراء على التركة. كما لا يجوز لهم أن يستمروا في أي إجراء اتخذوه إلا في مواجهة المصفي. 2 ـ وكل توزيع فتح ضد المؤرث ولم تقفل قائمته النهائية، يجب وقفه حتى تتم تسوية جميع ديون التركة، متى طلب ذلك أحد ذوي الشأن.