قيود على تصرف الوارث في مال التركة قبل الحصول على شهادة الإرث
نص المادة
لا يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة الإرث المنصوص عليها في المادة 862 أن يتصرف في مال التركة. كما لا يجوز له أن يستوفي ما للتركة من ديون، أو أن يجعل ديناً عليه قصاصاً بدين التركة.