• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 846: مسؤوليات المصفي في إدارة التركة

المصفي مسؤول عن إدارة التركة بشكل عادل وشفاف.

نص المادة

1 ـ على المصفي في أثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية، أو أن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة. وعليه أيضاً أن ينوب عن التركة في الدعاوى، وأن يستوفي ما لها من ديون قد حلت. 2 ـ ويكون المصفي، ولو لم يكن مأجوراً، مسؤولاً مسؤولية الوكيل المأجور. وللقاضي أن يطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد دورية.