• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 847: دعوة علنية لدائني ومديني التركة

المصفي ملزم بدعوة دائني ومديني التركة لتقديم بياناتهم.

نص المادة

1 ـ على المصفي أن يوجه دعوة علنية لدائني التركة ومدينيها يدعوهم فيها لأن يقدموا بياناً بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي تنتشر فيه الدعوة. 2 ـ ويجب أن تلصق الدعوة على لوحة المحكمة التي يقع في منطقتها آخر موطن للمؤرث، وأن تنتشر في صحيفة من الصحف اليومية الواسعة الانتشار.