يعاقب بعقوبة إساءة الأمانة كل من استولى غشا على شيء من مال التركة ولو كان وارثا.
يعاقب بعقوبة إساءة الأمانة كل من استولى غشاً على شيء من مال التركة ولو كان وارثاً.