• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 851: المنازعات حول صحة جرد التركة

كل منازعة في صحة الجرد ترفع بعريضة أمام المحكمة ذات الاختصاص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع قائمة الجرد.

نص المادة

كل منازعة في صحة الجرد، وبخاصة ما كان متعلقاً بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها، ترفع بعريضة أمام المحكمة ذات الاختصاص بحسب القواعد العامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع قائمة الجرد. تسوية ديون التركة