كل منازعة في صحة الجرد ترفع بعريضة أمام المحكمة ذات الاختصاص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع قائمة الجرد.
كل منازعة في صحة الجرد، وبخاصة ما كان متعلقاً بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها، ترفع بعريضة أمام المحكمة ذات الاختصاص بحسب القواعد العامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع قائمة الجرد. تسوية ديون التركة