• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 852: وفاء ديون التركة بعد انتهاء المنازعات

يجب على المصفي استئذان القاضي قبل وفاء ديون التركة التي لم تكن محل نزاع.

نص المادة

بعد انقضاء الميعاد المعين لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد، يقوم المصفي بعد استئذان القاضي بوفاء ديون التركة التي لم يقم في شأنها نزاع. أما الديون التي نوزِع فيها، فتسوى بعد الفصل في النزاع نهائياً.