المادة 853: إيقاف تسوية الديون في حالة إعسار التركة
يجب على المصفي وقف تسوية الديون في حالة إعسار التركة أو احتمال إعسارها.
نص المادة
على المصفي، في حالة إعسار التركة أو في حالة احتمال إعسارها، أن يقف تسوية أي دين، ولو لم يقم في شأنه نزاع، حتى يفصل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.