يمكن للقاضي أن يحكم بحلول الدين المؤجل بناءً على طلب جميع الورثة.
للقاضي، بناء على طلب جميع الورثة، أن يحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن، مراعياً في ذلك حكم المادة 512.