حق الوريث في دفع الدين قبل الأجل بعد توزيع الديون المؤجلة.
يجوز لكل وارث، بعد توزيع الديون المؤجلة، أن يدفع القدر الذي اختص به قبل أن يحل الأجل، طبقاً للمادة 855.