تقييد حق الدائنين غير المسجلين في الجرد في الرجوع على الأموال المكتسبة بحسن نية.
دائنو التركة، الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها في قائمة الجرد ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة، لا يجوز لهم أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقاً عينياً على تلك الأموال، وإنما لهم الرجوع على الورثة بسبب إثرائهم.