• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 861: تسليم أموال التركة للورثة بعد الجرد

يسلم المصفي الى الورثة ما آل اليهم من أموال التركة بعد الجرد.

نص المادة

1-يسلم المصفي إلى الورثة ما آل إليهم من أموال التركة . 2-ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد ، المطالبة بأن يتسلموا بصفة مؤقته الأشياء أو النقود التي لا يحتاج لها في تصفية التركة ، أو أن يتقاسموا بعضا منها وذلك مقابل تقديم كفالة أو بدون تقديمها .