يسلم القاضي شهادة الإرث للورثة الذين يقدمون الوثائق القانونية اللازمة.
نص المادة
يسلم القاضي إلى كل وارث يقدم حجة بالإرث الشرعي، أو حكماً بالإرث القانوني، أو ما يقوم مقام ذلك، شهادة تقرر حقه في الإرث وتبين مقدار نصيبه منه وتعين ما آل إليه من أموال التركة.