يحق لكل وارث أن يطلب تسليم نصيبه من الإرث مفرزاً.
لكل وارث أن يطلب من المصفي أن يسلمه نصيبه في الإرث مفرزاً، إلا إذا كان هذا الوارث ملزماً بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق أو نص في هذا القانون.