• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 864: إجراءات القسمة الودية والإجماعية

إجراء القسمة الودية يتطلب إجماع الورثة

نص المادة

1 ـ إذا كان طلب القسمة واجب القبول، تولى المصفي إجراء القسمة بطريقة ودية، على ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد أن يقرها الورثة بالإجماع. 2 ـ فإذا لم ينعقد إجماعهم على ذلك، فعلى المصفي أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقاً لأحكام القانون، وتستنزل نفقات الدعوى من أنصباء المتقاسمين.