تخصيص المشغل الاقتصادي للوارث الأقدر
إذا كان بين أموال التركة مشغل زراعي أو صناعي أو تجاري، مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها، وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الإطلاع به. وثمن هذا المشغل يقوّم بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث في التركة. فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمشغل، خصص لمن يعطي من بينهم أعلى قيمة، بحيث لا تقل عن ثمن المثل.