لا يضمن الورثة بعضهم البعض في حالة إعسار المدين بعد القسمة، إلا إذا كان هناك اتفاق مخالف.
إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين للتركة، فإن باقي الورثة لا يضمنون له المدين إذا هو أعسر بعد القسمة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.