تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي، وتعتبر الزيادة وصية.
تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي، بحيث يعين لكل وراث أو لبعض الورثة نصيبه. فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه في التركة، كانت الزيادة وصية.