• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 869: الوصية بتقسيم أعيان التركة

تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي، وتعتبر الزيادة وصية.

نص المادة

تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي، بحيث يعين لكل وراث أو لبعض الورثة نصيبه. فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه في التركة، كانت الزيادة وصية.