• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 870: الرجوع في القسمة المضافة لما بعد الموت

يجوز الرجوع في القسمة المضافة لما بعد الموت دائما، وتصبح لازمة بوفاة الموصي.

نص المادة

القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائماً، وتصبح لازمة بوفاة الموصي.