الأموال التي لم تشملها القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقا لقواعد الميراث.
إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المؤرث وقت وفاته، فإن الأموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقاً لقواعد الميراث.