• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 871: مصير الأموال غير المشمولة في القسمة

الأموال التي لم تشملها القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقا لقواعد الميراث.

نص المادة

إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المؤرث وقت وفاته، فإن الأموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقاً لقواعد الميراث.