تؤول حصة الورثة الذين توفوا قبل المؤرث إلى باقي الورثة شائعة وفقًا لقواعد الميراث.
إذا مات قبل وفاة المؤرث واحداً أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة، فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة إلى باقي الورثة طبقاً لقواعد الميراث.