• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 872: توزيع حصة الورثة المتوفين قبل المؤرث

تؤول حصة الورثة الذين توفوا قبل المؤرث إلى باقي الورثة شائعة وفقًا لقواعد الميراث.

نص المادة

إذا مات قبل وفاة المؤرث واحداً أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة، فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة إلى باقي الورثة طبقاً لقواعد الميراث.