• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 876: أحكام الوصية للأجانب وفق الشريعة

تسري على الوصية للأجانب أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يمكن للأجنبي الاستفادة من الوصية العقارية إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.

نص المادة

1 ـ تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها. 2 ـ لا يمنح الأجنبي حق الاستفادة من الوصية العقارية إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.