تسري على الوصية للأجانب أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يمكن للأجنبي الاستفادة من الوصية العقارية إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.
1 ـ تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها. 2 ـ لا يمنح الأجنبي حق الاستفادة من الوصية العقارية إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.