الطمي الذي يتجمع تدريجياً على الأرض المجاورة لمجرى ماء يكون ملكاً لمالك هذه الأرض.
إن الطمي، أي التراب اًلذي يتجمع بطريقة تدريجية غير محسوسة على الأرض المجاورة لمجرى ماء، يكون ملكا لمالك هذه الأرض. إن الاراضي التي تتحول عن أماكنها بسبب حادث وقع قضاء إلى أرض أوطأ منها، يجوز لمالكها إذا كان من الممكن معرفتها أن يطالب بها في أثناء السنة التي تلي الحادث. وإذا انقضت السنة ولم يدّع بها سقط حقه في الادعاء.