الجزر التي تتكون بصورة طبيعية في مجرى الأنهر تكون جزءا من أملاك الدولة الخاصة.
إن الجزر الكبيرة والصغيرة، التي تتكون بصورة طبيعية في مجرى الأنهر أو مجاري المياه، تكون جزءاً من أملاك الدولة الخاصة.