كل بناء أو غرس على الأرض يُعتبر لمالك الأرض ما لم يثبت العكس.
كل بناء، أو غرس، أو عمل قائم على الأرض، يعتبر أن مالك الأرض قد أقامه على نفقته، وأنه يخصه، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.