مالك الأرض الذي يستخدم مواد أو بذور الغير ملزم بدفع قيمتها.
إذا بنى مالك الأرض على أرضه بمواد بناء لغيره، أو بذرها بحبوب غيره، فلا يجبر على رد هذه المواد أو الحبوب، ولكن عليه أن يدفع قيمتها لأصحابها. إن مالك الأرض التي يبني عليها الغير أبنية، أو غرس فيها أغراسا بمواد أو أغراس، هي لذلك الغير، يصبح بالالتصاق مالكا لهذه الأبنية أو الاغراس ضمن الشروط التالية: