لا يحق لصاحب المواد المطالبة بها، بل له الحق بتعويض.
إذا كانت الأغراس، أو الأبنية، قد غرسها، أو شيدها، الغير بمواد ليست له، فلا يحق لصاحب هذه المواد المطالبة بها، بل له الحق بتعويض، يترتب على ذلك الغير كما يترتب على مالك الأرض أيضاً، ولكن بمقدار القيمة التي تكون باقية في ذمة هذا الأخير.