• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 892: قسمة العقار المشترك عند البناء دون إذن الشركاء

تجري قسمة العقار عند الاقتضاء على يد القاضي.

نص المادة

إذا كانت الأغراس والأبنية قد غرسها أو شيدها على عقار مشترك أحد الشركاء في هذا العقار، بدون رخصة شركائه الآخرين، فتجري قسمة العقار عند الاقتضاء على يد القاضي ثم يطبق على كل حصة من الحصص أحكام المادة 889. الالتصاق بالمنقول