المنقول الذي لم يعين إلا بنوعه، لا تنتقل ملكيته إلا بإفرازه، طبقا للمادة ۲۰٦.
المنقول الذي لم يعين إلا بنوعه، لا تنتقل ملكيته إلا بإفرازه، طبقاً للمادة 206.