المادة 896: اكتساب حق تسجيل الحقوق العينية العقارية
يكتسب حق تسجيل الحقوق العينية العقارية بمفعول العقود.
نص المادة
1 ـ يكتسب حق تسجيل الحقوق العينية العقارية بمفعول العقود.
2 ـ وتطبق الأحكام الخاصة بالبيع والهبة على العقارات الأميرية، وعلى الحقوق العينية العائدة لهذه العقارات.