• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 896: اكتساب حق تسجيل الحقوق العينية العقارية

يكتسب حق تسجيل الحقوق العينية العقارية بمفعول العقود.

نص المادة

1 ـ يكتسب حق تسجيل الحقوق العينية العقارية بمفعول العقود. 2 ـ وتطبق الأحكام الخاصة بالبيع والهبة على العقارات الأميرية، وعلى الحقوق العينية العائدة لهذه العقارات.