• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 901: منع الواعد من بيع العقار خلال فترة الوعد

يمنع الواعد من بيع العقار أو إنشاء حق عيني عليه خلال فترة الوعد.

نص المادة

إن الوعد ببيع العقار يمنع الواعد من بيع العقار أو من إنشاء حق عيني عليه غير التأمين وذلك في الميعاد المعطى للشخص الموعود لتقرير اختياره.