يمنع الواعد من بيع العقار أو إنشاء حق عيني عليه خلال فترة الوعد.
إن الوعد ببيع العقار يمنع الواعد من بيع العقار أو من إنشاء حق عيني عليه غير التأمين وذلك في الميعاد المعطى للشخص الموعود لتقرير اختياره.