• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 904: شروط دفع ثمن العقار بعد تسجيل التأمين

دفع ثمن العقار بعد تسجيل التأمين يجب أن يتم بيد الكاتب العدل.

نص المادة

إذا جرى تسجيل تأمين في المدة الواقعة بين التسجيل الاحتياطي للوعد بالبيع ووقوع الاختيار فلا يكون دفع الشاري لثمن العقار صحيحاً إلا إذا تم الدفع بيد الكاتب العدل الذي يتوجب عليه توزيع هذا الثمن وفقاً للمادة 902 ولجميع النصوص الأخرى القانونية النافذة.