• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 906: إجراءات الفراغ النهائي للعقار بعد الحكم القضائي

يجري الفراغ النهائي للعقار بناء على حكم قضائي مكتسب قوة القضية المقضية.

نص المادة

يجري رئيس المكتب العقاري الفراغ النهائي بناء على طلب الشاري حالاً بعد أن يصبح الحكم القاضي بإجراء هذا الفراغ مكتسباً قوة القضية المقضية. الحيازة و التقادم كسب الحيازة و انتقالها و زوالها