يجري الفراغ النهائي للعقار بناء على حكم قضائي مكتسب قوة القضية المقضية.
يجري رئيس المكتب العقاري الفراغ النهائي بناء على طلب الشاري حالاً بعد أن يصبح الحكم القاضي بإجراء هذا الفراغ مكتسباً قوة القضية المقضية. الحيازة و التقادم كسب الحيازة و انتقالها و زوالها