المادة 919: اكتساب حق تسجيل الأراضي الأميرية بعد 10 سنوات
اكتساب حق تسجيل الأراضي الأميرية بعد 10 سنوات
نص المادة
يكتسب حق تسجيل التصرف بالأراضي الأميرية غير الخاضعة لإدارة أملاك الدولة بمرور عشر سنوات من تاريخ الحيازة بسند أو بغير سند بشرط أن يكون الحائز قائماً بزراعة الأرض.