المادة 924: انقطاع التقادم بفقد الحيازة واستردادها خلال سنة
ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها.
نص المادة
1 ـ ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير.
2 ـ غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها في هذا الميعاد.