• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 926: عدم اكتساب حقوق بالتقادم على العقارات المحمية

لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات المتروكة المحمية والمرفقة.

نص المادة

لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات المتروكة المحمية والمرفقة. تملك المنقول بالحيازة