• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 927: اكتساب الملكية بالحيازة وحسن النية

من حاز بسبب صحيح منقولا أو حقا عينيا على منقول أو سندا لحامله يصبح مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته.

نص المادة

1 ـ من حاز بسبب صحيح منقولا أو حقا عينيا على منقول أو سندا لحامله. فإنه يصبح مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته. 2 ـ فإذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توافرا لدى الحائز في اعتباره الشيء خاليا من التكاليف والقيود العينية. فإنه يكسب الملكية خالصة منها. 3 ـ والحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. 1 ـ يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقد أو سرق منه، أن يسترده ممن يكون حائزا له بحسن نية وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة. 2 ـ فإذا كان من يوجد الشيء المسروق أو الضائع في حيازته قد اشتراه بحسن نية في سوق أو مزاد أو اشتراه ممن يتجر في مثله، فإن له أن يطلب ممن يسترد هذا الشيء أن يعجل له الثمن الذي دفعه.