• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 929: اكتساب الحائز للثمار بحسن النية

يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية.

نص المادة

1 ـ يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية. 2 ـ والثمار الطبيعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها. أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوماً فيوم.