• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 930: مسؤولية الحائز السيء النية عن الثمار

يكون الحائز السيء النية مسؤولا عن جميع الثمار يقبضها والتي قصر في قبضها.

نص المادة

يكون الحائز السيء النية مسؤولاً من وقت أن يصبح سيء النية عن جميع الثمار يقبضها والتي قصر في قبضها. غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار. استرداد المصروفات