• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 936: حق الانتفاع وسقوطه بوفاة المنتفع

سقوط حق الانتفاع بوفاة المنتفع

نص المادة

1 ـ الانتفاع. هو حق عيني باستعمال شيء يخص الغير واستغلاله. 2 ـ ويسقط هذا الحق حتماً بموت المنتفع. 3 ـ ولا يجوز إنشاء حق انتفاع لصالح شخص اعتباري.