سقوط حق الانتفاع بوفاة المنتفع
1 ـ الانتفاع. هو حق عيني باستعمال شيء يخص الغير واستغلاله. 2 ـ ويسقط هذا الحق حتماً بموت المنتفع. 3 ـ ولا يجوز إنشاء حق انتفاع لصالح شخص اعتباري.