تنظيم إنشاء حق الانتفاع على الحقوق العقارية
يجوز في الأمور العقارية. إنشاء حق الانتفاع على الحقوق التالية: 1 ـ الملكية. 2 ـ التصرف. 3 ـ السطحية. 4 ـ الإجارتين. 5 ـ الإجارة الطويلة. 1 ـ يجب على المنتفع قبل مباشرته الانتفاع: أ ) ـ أن ينظم كشفا بالعقارات. ب) ـ أن يقدم كفيلا قديرا على الدفع. 2 ـ على أنه يجوز إعفاؤه من هذين الإلتزامين بنص السند الذي ينشأ بموجبه حق الانتفاع.