إذا تأخرت الكفالة، ترد الثمار للمنتفع.
1 ـ إذا قدمت الكفالة متأخرة. فالثمار التي يكون قد تناولها مالك العقار أثناء هذا التأخير ترد للمنتفع. 2 ـ ويجوز أن يستعاض عن الكفالة برهن أو تأمين على أموال تعتبر كافية.