إذا لم يقدم المنتفع كفالة، تؤجر العقارات أو تسلم لحارس قضائي.
إذا لم يقدم المنتفع كفالة ولا ضمانة أخرى. فتؤجر العقارات الجاري عليها حق الانتفاع أو تسلم إلى حارس قضائي وتؤخذ أجرة هذا الحارس من ثمار العقار. 3ـ في حقوق الاستعمال و الاستغلال العائدة للمنتفع