• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 942: تأجير العقارات أو تسليمها لحارس قضائي عند عدم تقديم الكفالة

إذا لم يقدم المنتفع كفالة، تؤجر العقارات أو تسلم لحارس قضائي.

نص المادة

إذا لم يقدم المنتفع كفالة ولا ضمانة أخرى. فتؤجر العقارات الجاري عليها حق الانتفاع أو تسلم إلى حارس قضائي وتؤخذ أجرة هذا الحارس من ثمار العقار. 3ـ في حقوق الاستعمال و الاستغلال العائدة للمنتفع