للمنتفع الحق بثمار العقار وتوزيعها عند انتهاء الانتفاع
1 ـ للمنتفع الحق بثمار العقار أي بالحاصلات الطبيعية أو النقدية التي يغلها العقار في فترات معينة منظمة بدون أن تنقص تلك الثمار شيئا من جوهر العقار (ويدخل في هذه الحاصلات بدل تأجير حق الصيد والقنص). 2 ـ ويدخل في حكم الثمار حاصلات المناجم المكشوفة والمناجم المستورة والمقالع. إذا كانت هذه الحاصلات عائدة لمالك العقار (بشرط أن يكون المنجم أو المقلع قد فتح قبل بدء الانتفاع) والأشجار إذا كانت تغل بآجال منتظمة (لاستهلاك حطبها أو بيعها). 1 ـ في بدء الانتفاع وعند نهايته. يصير توزيع الثمار التي لم تكن قدجمعت بعد أو ما كان باقيا منها بدون جمع. بين المنتًفع ومالك العقار بنسبة المدة التي كان فيها حق الانتفاع قائما والمدة التي لم يكن قائما فيها مع مراعاة مدة الإنتاج السنوية أو غير السنوية المقابلة للثمار. 2 ـ ليس لمالك العقاري على المنتفع ولا للمنتفع على مالك العقار حق استرداد شيء من نفقات الحراثة. وإنما يحسب له ثمن الأسمدة والبذار التي تكون قد استعملت لتحضير الثمار القائمة على الأرض عند ابتداء الانتفاع أو عند نهايته.