• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 946: احترام عقود الإيجار السابقة واللاحقة للانتفاع

على المنتفع احترام عقود الإيجار السابقة للانتفاع

نص المادة

1 ـ على المنتفع أن يحترم عقود الإيجار التي يكون قد عقدها مالك العقار قبل ابتداء الانتفاع. 2 ـ أما عقود الإيجار التي يعقدها المنتفع. فيقف مفعولها تجاه مالك العقار بعد ثلاث سنوات من انتهاء حق الانتفاع.