المادة 946: احترام عقود الإيجار السابقة واللاحقة للانتفاع
على المنتفع احترام عقود الإيجار السابقة للانتفاع
نص المادة
1 ـ على المنتفع أن يحترم عقود الإيجار التي يكون قد عقدها مالك العقار قبل ابتداء الانتفاع.
2 ـ أما عقود الإيجار التي يعقدها المنتفع. فيقف مفعولها تجاه مالك العقار بعد ثلاث سنوات من انتهاء حق الانتفاع.